للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بن بعكك (١) فقال: ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشراً، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: (كذب أبو السنابل، حللت فانكحي) (٢) فكذَّب النبي -صلى الله عليه وسلم- من قال بهذه الفتيا» (٣).

ب. ومنها حكمه في "المفوضة التي تزوجها زوجها ومات عنها ولم يفرض لها مهراً قال فيها علي وابن عباس: إنها لا مهر لها. وأفتى فيها ابن مسعود وغيره: أن لها مهر المثل. فقام رجل من أشجع فقال: (نشهد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في بروع بنت واشق (٤) بمثل ما قضيت به في هذه) (٥) " (٦).

ت. ومنها "قوله: إن المخيرة إذا اختارت زوجها فهي واحدة، مع أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خير نساءه (٧)، ولم يكن ذلك طلاقاً" (٨) (٩).


(١) هو أبو السنابل بن بعكك -بوزن جعفر- بن الحارث ابن عبد الدار القرشي العبدري، واسمه صبّة بموحدة، وقيل بنون، وقيل عمرو، وقيل عامر، وقيل أصرم، وقيل "لبيد ربه" بالإضافة، وهو من مسلمة الفتح، وأمه عمرة بنت أوس، وذكروا أنه كان ممن خطب سبيعة وأنه تزوّجها بعد ذلك. انظر: الاستيعاب (٤/ ١٦٨٤) والإصابة (٧/ ١٦٢).
(٢) رواه البخاري كتاب الطلاق (٥٣١٨)، ومسلم كتاب الطلاق (١٤٨٥).
(٣) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٢٥).
(٤) هي بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية، أو الأشجعية، زوج هلال بن مرة. مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي، ولم يفرض لها صداقا. فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها. انظر: الاستيعاب (٤/ ١٧٩٥) الإصابة (٨/ ٤٩)
(٥) رواه أبو داود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، وابن ماجه (١٨٩١) وصححه الألباني في الإرواء (٦/ ٣٥٨).
(٦) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٢٥).
(٧) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب من خير نساءه (٥٢٦٢)، مسلم، كتاب الطلاق (١٤٧٧).
(٨) منهاج السنة (٦/ ٢٩).
(٩) ومن أوجه الرد على عقيدة العصمة المزعومة أنَّ كتب الرافضة ومصادرهم وأصولهم قد دلت بنفسها على بطلان هذه العقيدة، وذلك من وجوه كثيرة منها:
الآثار الواردة في نفي الأئمة لهذا الشيء عن أنفسهم، وتصريحهم بأنهم يخطئون، ومن =

<<  <   >  >>