للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: عرض المناظرة]

• تمهيد:

هذه المناظرة ذكرها شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في أثناء جوابه على سؤال ورد إليه عن حكم التتار وحكم قتالهم، وحكم من قاتل معهم من المسلمين؟

وقد أطال رحمه الله في جواب هذا السؤال، وبين رحمه الله أنه يجب قتالهم وقتال كل طائفة امتنعت عن شرائع الدين الظاهرة، ودلل على هذا بالنصوص وفعل الصحابة -رضي الله عنهم-وإجماع علماء الملة على ذلك، وبين رحمه الله كذلك خطأ من جعل قتال هؤلاء من جنس قتال البغاة (١)، ووضح الفروق الظاهرة بينهما، وكشف حال التتار وما هم عليه من مخالفةٍ لشريعة الإسلام من أوجه كثيرة (٢).


(١) هم طائفة من المسلمين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة. انظر: مجموع الفتاوى (١٠/ ٣٧٦)، (٢٨/ ٤٨٦)، (٣٥/ ٥٣) والمغني (١٢/ ٢٤٢) التعريفات الفقهية (ص: ٤٢) القاموس الفقهي (ص: ٤٠) معجم لغة الفقهاء (ص: ١٠٩).
(٢) وأهم هذه الأوجه ما يلي:
إفسادهم في الأرض وقتلهم للمسلمين وسبي ذراريهم وهتكهم للحرمات، قال رحمه الله: «وفعلوا ببيت المقدس وبجبل الصالحية ونابلس وحمص وداريا وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمه إلا الله، حتى يقال: إنهم سبوا من المسلمين قريباً من مائة ألف، وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد وغيرها كالمسجد الأقصى والأموي وغيره، وجعلوا الجامع الذي بالعقيبة دكا» مجموع الفتاوى (٢٨/ ٥٢٠).
تركهم للصلاة، قال رحمه الله: «وقد شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمهورهم لا يصلون ولم نر في عسكرهم مؤذناً ولا إماماً» مجموع الفتاوى (٢٨/ ٥٢٠). =

<<  <   >  >>