للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) يحرم عليهما قراءته مطلقاً ولو كان لحاجة (١).

والراجح والعلم عند الله: أنه يجوز لهما قراءة القرآن بدون مس المصحف على الصحيح، وهو قول الإمام مالك، ونقل ابن حجر (٢) الجواز عن الطبري وابن المنذر وداود، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم (٣)، ومن علمائنا المعاصرين العلامة ابن باز (٤) وشيخنا ابن عثيمين (٥)، وقال العلامة الألباني وشيخنا الوادعي: بجواز قراءة القرآن ومسه للحائض (٦).

فائدة:

شدد العلماء في حكم الجنب أكثر من الحائض والنفساء، وذلك لأن أمر الجنب بيده، يستطيع أن يغتسل فيرفع الجنابة عن نفسه، بعكس الحائض والنفساء فإن أمرهما ليس بأيديهما.

وجوز ابن المسيب وعكرمة للجنب قراءة القرآن، ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.

فائدة: أما المستحاضة فتمس القرآن وتقرأه بالإجماع كما نقله ابن جرير الطبري -رحمه الله-.


(١) "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (٢١/ ٤٥٩ - ٤٦١) و"فتاوى أركان الإسلام" (ص: ٢٥٥).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٤٠٨).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٨٩). وانظر رسالة "لا يمسه إلا المطهرون" (١٩).
(٤) "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (٤/ ٣٨٣ - ٣٨٤).
(٥) "فتاوى أركان الإسلام" (ص: ٢٥٥).
(٦) "الفتاوى المدنية" رقم (٥٩) و"الصحيحة" (٤٠٦). وفتاوى المرأة المسلمة" (ص: ٩١) للوادعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>