للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥) ابن عدي في "الكامل" (١/ ٤٨٣).

(٦) شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٦٠) قال: هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة.

(٧) الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٣٨) رقم (١٨٣).

(٨) الإمام النووي في "المجموع" (٢/ ١٧٧).

(٩) العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (١/ ٢٨٤) رقم (٢٩٩).

(١٠) العلامة الألباني في "المشكاة" (٤٦١) (١).

(١١) العلامة ابن باز في "مجموع فتاوى ومقالات" (٤/ ٣٨٤).

التعليق:

مسألة: مس القرآن وقراءته للجنب والحائض من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف قديماً وحديثاً.

وقد لخص هذه المسألة (٢) شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- حيث قال: لا يجوز مس القرآن على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-،


(١) وانظر كذلك "ضعيف سنن الترمذي" (١٨) و"ضعيف سنن ابن ماجه" (١١٧) و"الإرواء" (١/ ٢٠٦ - ٢٠٨) رقم (١٩٢) و"ضعيف الجامع" (٦٣٦٤).
(٢) "مجموع فتاوى ومقالات" (٤/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>