للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨) السيوطي في "تنوير الحوالك" قال: وكثيراً ما يسأل في هذا المعنى عما اشتهر على الألسنة (ما أنصف القارئ المصلي) ولا أصل له.

(٩) العلامة الألباني في إصلاح المساجد (ص: ٢٦٤) حاشية، قال: لا أصل له بهذا اللفظ.

التعليق:

قلت: ويُغني عن هذه الأحاديث التي لا تصح حديث: (لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة) (١)، فرفع الصوت بالقرآن إذا شوش على المصلين فإنه لا يجوز، وفي فتاوى الإمام تاج الدين الفزاري الدمشقي الشافعي:

مسألة: جماعة يقرأون القرآن بأصوات مرتفعة بحيث يشوشون على الناس هل يجوز لهم ذلك أم لا؟

أجاب تاج الدين: الأولى أن لا يفعل ذلك والأولى المنع منه.

وأجاب الشخ زين الدين الزواوي المالكي: لا يحل ذلك وعلى ولي الأمر المنع من ذلك، وعن مالك يخرج من المسجد من يفعل ذلك.

وأجاب الشيخ شمس الدين القاضي الحنبلي قريباً من ذلك.

وأجاب القاضي الحنفي كذلك.


(١) رواه مالك في "الموطأ" وأبو داود، وصححه الحافظ ابن حجر والعلامة الألباني كما في "صحيح أبي داود" (١٣٠٢) و"صحيح الجامع" (٢٦٣٩) و"إصلاح المساجد" (ص: ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>