للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• لا تشرع إلا لسبب.

• لا تستحب أصلاً.

• يستحب فعلها تارة وتركها تارة فلا يواظب عليها.

• يستحب المواظبة عليها في البيوت.

• أنها بدعة.

قلت: وقد ذكر -رحمه الله- هنالك مستند كل قول، وأرجح الأقوال أنها سُنَّة مستحبة كما قرره ابن دقيق العيد، وهو قول الجمهور ودلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة والله أعلم (١).


(١) وانظر "زاد المعاد" (١/ ٣٤١ - ٣٦٠) و"سبل السلام" (٢/ ٣٥)، و"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٥/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>