للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الإمام مسلم: فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه من قوله تعالى {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (٧٦)} {يوسف: ٧٦} وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها، وقد سوى الشرع بينهم في القصاص والحدود وأشباهها مما هو معروف (١).

فائدة:

جاء عند أبي داود -رحمه الله- وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) (٢).

وقال -رحمه الله-: روى البيهقي عن الشافعي أنه قال: (وذووا الهيئات الذين يقالون عثراتهم) الذين ليسوا يُعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة.

وقال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح": ويُستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق، ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم، وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام (٣).


(١) وانظر مقدمة "صحيح مسلم" (١/ ١٧٠) و"دليل الفالحين بشرح رياض الصالحين" (٢/ ٢١٧).
(٢) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في "الصحيحية" (٦٣٨).
(٣) وانظر "الصحيحة" (٢/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>