فأجاب رحمه الله: أن هذا من البدع … إلخ.
وسئل شيخنا الوادعي (١) -رحمه الله- عن هذه المسألة فقال: بعدم الجواز.
أما الجزء الثاني من هذه المسألة: وهي قراءة القرآن للميت وإهداء ثوابها له بغير أجرة.
فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء قديماً وحديثاً كما تقدم فمنهم من منع ومنهم من أجاز:
فذهب الجمهور إلى الجواز، وأن قراءة القرآن وإهداء ثوابها جائز، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز، منهم:
• الإمام الشافعي -رحمه الله-.
• الإمام مالك -رحمه الله-.
• الإمام النووي (٢) -رحمه الله-.
• الإمام ابن كثير (٣) -رحمه الله-.
• الإمام ابن باز (٤) -رحمه الله-.
(١) "إجابة السائل" (ص: ٩٠ - ٩١).
(٢) "شرح مسلم" (٦/ ٩٤).
(٣) "التفسير" (٤/ ٣٣٠).
(٤) " مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " (٤/ ٣٣٤، ٣٣٩، ٣٤١).