للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروطه (١) وإن ادعت إمرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهرًا أو

نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدع سوى النكاح

(١) (شروطه) لأن الناس مختلفون في الشروط فقد لا يكون العقد صحيحًا عند القاضي، واختار الموفق والشارح لا يعتبر ذكر الشروط في غير دعوى النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>