التكفير ولا يفعله (١). الرابع (نذر المعصية) كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به (٢) ويكفر (٣). الخامس (نذر التبرر) مطلقًا (٤) أو معلقًا،
كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه
(١)(ولا يفعله) لأن ترك المكروه أولى من فعله وعليه الكفارة وهو المذهب، وعنه لا كفارة عليه وهو داخل في احتمال الموفق لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح فنذر المكروه أولى، وإن فعله انحلت يمينه لما روي "أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال: أوف بنذرك" رواه أبو داود.
(٢)(الوفاء به) هذا المذهب وهو من المفردات، يعنى أنه ينعقد ولا يجوز الوفاء به لقوله عليه السلام: لا من نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
(٣)(ويكفر) روي نحو هذا عن ابن مسعرد وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، لما روت عائشة مرفوعًا "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" رواه الخمسة واحتج به أحمد وإسحق.
(٤)(مطلقًا) كقوله ابتداء لله على صوم شهر فيلزم الوفاء به في قول أكثر أهل العلم وظاهر مذهب الشافعي وقال بعض أصحابه لا يلزم الوفاء به.