للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو

التصديق أو التكذيب (١)، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين (٢). الثالث (نذر المباح) كلبس ثوبه وكوب دابته فحكمه كالثاني (٣)، وإن نذر مكروهًا من طلاق أو غيره

استحب

(١) (أو التكذيب) كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقًا أو كذبًا فلله على الحج ونحوه.

(٢) (يمين) هذا المذهب، لحديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد في سننه.

(٣) (كالثاني) يخير بين فعله كفارة يمين هذا المذهب، وقال مالك والشافعي ولا ينعقد نذره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله" وعن ابن عباس قال "بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه" وراه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>