للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد

رمقه (١). ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه (٢) لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا (٣)، ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانًا من غير حمل (٤). و (تجب) ضيافة المسلم المجتاز به في

(١) (رمقه) أي يمسك قوته ويحفظها، لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}.

(٢) (عينه إلخ) كثياب لدفع برد وحبل ودلو لاستسقاء ماء.

(٣) (مجانًا) بلا عوض لأنه تعالى ذم على منعه بقوله: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} وما لا يجب بذله لا يذم على منعه.

(٤) (حمل) وهو المذهب وهو قول عمر وابن عباس وأنس وغيرهم وقال عمر يأكل ولا يتخذ خبنة، وروى سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيت حائط بستان فناد يا صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد" رواه أحمد وابن ماجة ورجاله ثقات، وليس له صعود الشجر ولا أن يرميه ولا الأكل من مجنى مجموع إلا لضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>