للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مقام واحد وحسمتا ثم خلى، فإن لم يصيبوا نفسًا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد (١)، ومن تاب منهم قيل أن يقدر عليه

سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب

(١) (إلى بلد) حتى تظهر توبتهم لقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية قال ابن عباس إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا نفوا من الأرض، رواه الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>