للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن منهم قتل مكافيًا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال

قتل (١) ثم صلب حتى يشتهر، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب (٢)، وإن جنوا بما يوجب قودًا في الطرف تحتم استيفاؤه (٣)، وإن أخذ كل واحد من الماء قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله

اليسرى (٤)

(١) (قتل) وجوبًا لحق الله تعالى ثم غسل وصلى عليه.

(٢) (ولم يصلب) لأنه لم يذكر في حديث ابن عباس الآتي.

(٣) (استيفاؤه) كالنفس. والوجه الثاني لا يتحتم وهو المذهب لأن الشرع لم يرد بشرع الحد في حقه بالجراح فحينئذ لا يجب فيه أكثر من القصاص.

(٤) (السارق) وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، وعلى قياس قولنا في السرقة إن اشتركوا في أخذ النصاب قطعوا، وأما الحرز فمعتبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>