تجب - أو تتمتها - لأبويه وإن علوا (١)، ولولده وإن سفل (٢)، حتى ذوي الأرحام منهم (٣) حجبه معسر (٤) أو لا، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى
عمودي نسبه سواء ورثه آخر كأخ أو لا كعمة (٥) وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب (٦) إذا فضل عن قوت نفسه
(١)(وإن علوا) لقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما، ومن السنة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن أولاده من كسبه" رواه أبو داود.
(٢)(وإن سفل) ذكرًا كان أو أنثى لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} وبذلك قال الشافعي والثورى وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما واجبة في مال الولد، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن على الرجل نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، وحديث هند.
(٣)(حتى ذوي الأرحام منهم) كأجداده المدلين بإناث وجداته الساقطات ومن أولاده كوالد البنت وهذا مذهب الشافعي.
(٤)(حجبه معسر) فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبًا من الجد بأبيه المعسر.
(٥)(كعمة إلخ) هذا المذهب، وتكون النفقة فاضلة عن نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام "أبدأ بنفسك ثم بمن تعول" وحكى عنه إن لم يرثه الآخر فلا نفقة له.
(٦)(عن تكسب) لأن النفقة لأجل المواساة فلا تجب لغنى ولا مستعن بتكسب.