للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل

أو زنا محرم (١)، وعكسه البهيمة (٢) وغير حبلى (٣) ولا موطوءة، فمتى أرضعت امرأة طفلًا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد

(١) (أو زنًا محرم) لكن المرتضع يكون ابنًا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين ولا تثبت الحرمة.

(٢) (وعكسه البهيمة) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم كما لو ارتضع ابنان من بهيمة لم يصيرا أخوين.

(٣) (وغير حبلى إلخ) هذا المذهب وبه قال جماعة من الأصحاب، لأنه ليس بلبن حقيقة مع أنه نادر، ومذهب الثلاثة في الزوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>