للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١). والمحرم خمس رضاعات (٢) في

الحولين (٣)، والسعوط (٤)

(١) (من النسب) لحديث عائشة رواه الجماعة، وعن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة: "لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاع" متفق عليه، وأجمع علماء الأمة على التحريم في الرضاع.

(٢) (خمس رضاعات) لحديث عائشة قالت: "أنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس رضاعات" الحديث في الزوائد.

(٣) (في الحولين) هذا المذهب لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي عن مالك إن زاد شهرًا جاز، وروي شهران، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاعة الكبير تحرم، وروي عن عطاء والليث وداود لحديث سهلة بنت سهيل قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أرضعيه فأرضعته خمس رضاعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة؛ فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات، وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم - لسالم دون الناس رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، ولنا الآية المتقدمة وحديث أم سلمة مرفوعا "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" أخرجه الترمذي وحسنه وصححه. وفي حديث عائشة "انظرن من أخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه.

(٤) (والسعوط إلخ) السعوط أن يصب من اللبن في أنفه من إناء أو غيره، والوجور أن يصب في حلقه صبًا من غير الثدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>