للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدخول بنت (١).

(فصل) يلزم الإِحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح (٢). ولو

ذمية أو أمة أو غير

(١) (بنت) على ما مضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.

(٢) (في نكاح صحيح) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" متفق عليه من حديث أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>