للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الثاني. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر (١). ومن وطيء معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئة ودخلت

فيها بقية الأولى (٢). وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل

(١) (ثم اعتدت للآخر) بثلاثة قروء، ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني وعاش أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها الأول فهو للثاني وانقضت عدتها به منه أو ألحقته به قافة وأمكن، وإن أشكل اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء لتخرج من العدتين.

(٢) (بقية الأولى) هذا المذهب لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقًا واحدًا فتداخلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>