للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان، ومن شرطه قذفها بالزنا لفظًا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر، فإن قال وطئت بشبهه أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد منى فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه (١) ولا لعان، ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد (٢).

(١) (لحقه نسبه) لقوله عليه الصلاة والسلام: "الولد للفراش" ولم يقذفها بما يوجب الحد.

(٢) (بتحريم مؤبد) ولو لم يفرق الحاكم بينهما ولو أكذب نفسه بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>