للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والطلاق. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي (١)، فإن انقطع لأكثره فما دون

اغتسلت عند انقطاعه (٢)، فإن تكرر ثلاثًا فحيض وتقضى ما وجب فيه، وإن عبر

أكثره فمستحاضه (٣)، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه (٤) في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة (٥).

(١) (وتصلي) ويحرم وطؤها زمن المجاوز لأقل الحيض لأن الظاهر أنه حيض، وإنما أمرناها بالعبادة احتياطًا.

(٢) (عند انقطاعه) غسلًا ثانيًا، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فإن تساوى فيها صار عادة ووجب عليها قضاء ما صات من الفرض فيه، وهذا اختيار الخرقي، قال القاضي: المذهب عندي في هذا رواية واحدة، وذللث لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين فلا تسقط بأمر مشكوك فيه أول مرة.

(٣) (فمستحاضة) لأن دمها لا يصلح أن يكون حيضًا لسيلانه في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره.

(٤) (تجلسه) من غير تكرار، وهذا قول الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة" إلى حديث.

(٥) (استحاضة) لما روت عائشة قالت "جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنى أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>