للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعليه دينار أو نصفه كفارة (١). ويستمتع منها بما دونه (٢). وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يصح غير الصيام

(١) (كفارة) لما روى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امراته وهى حائض قال "يتصدق بدينار أو نصف دينار" رواه أحمد وأبو داود، وعنه: لا كفارة عليه وهو قول مالك وأبي حنيفة أكثر أهل العلم، وضعف البخاري ما استدلوا به.

(٢) (بما دونه) وهذا المذهب، وهو قول عكرمة وعطاء والشعبى والثوري وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح الاستمتاع منها بين السرة والركبة لأن عائشة قالت "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنى فأتزر فيباشرني وأنا حائض" رواه البخاري بمعناه، ولنا قوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} فلما نزلت قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "اصنعوا كل شئ غير النكاح" رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>