للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف (١)، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فانت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثًا فثلاث (٢).

(١) (شرط لا حلف) كقدوم زيد فتطلق بالطلوع والقدوم على الصحيح من المذهب.

(٢) (فثلاث) لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد أفهامها في أن حلفت بطلاقك، وغير المدخول بها تبين بالأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>