بالأول وبانت بالثانى (١) ولم تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة (٢).
(فصل) إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما (٣)، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة، وإن قال كلما طلقتك
(١)(بالثاني إلخ) هذا المذهب لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنًا كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي، وقال ابن حامد تطلق.
(٢)(فواحدة) هذا المذهب لأنها المتيقنة، وقال القاضي: قياس المذهب أن يقرع بينهما، واختاره ابن عقيل.
(٣)(فيهما) فلو قال ما عنيت بقولي هذا إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين، الظاهر أنه لا يقبل.