(فصل) إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر (١) طلقت منذ حلف (٢)، وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام (٣) وإن علق طلقة إن كانت حاملًا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثًا؛ وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما (٤).
(فصل) إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرًا ثم أنثى حيًّا أو ميتًا طلقت
(١)(لأقل من ستة أشهر) من زمن الحلف ويعيش سواء كان يطأ أم لا، ولدون أربع سنين ولم يطأ بعد حلفه.
(٢)(منذ حلف) ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في صورة النفي والإثبات.
(٣)(في الأحكام) فإن ولدت كثر من أربع سنين طلقت لأنا تبينا أنها لم تكن حاملًا.
(٤)(بهما) لأن الصيغة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية.