للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن قدر كل ثلث سنة مرة (١)؛ وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه (٢) فإن أبى أحدهما فرق

(١) (كل ثلث سنة مرة) الوطء واجب وبه قال مالك والقاضي، إلا أن يتركه للإِضرار. وقال الشافعي لا يجب لأنه حق له. ولنا ما تقدم. إذا ثبت هذا فيجب في كل أربعة أشهر مرة، أن الله قدره بأربعة أشهر في حق المولى فكذلك في حق غيره، واختار الشيخ وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة.

(٢) (لزمه) إن لم يكن عذر كحج وجهاد كسب وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>