للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع (١)، وينفرد إن أراد في الباقي، ويلزمه

الوطء

(١) (ليلة من أربع) ليال إذا طلبت، وبه قال الثوري وأبو ثور، لما روى سعيد وغيره "أن كعب بن سوار قضى في المرأة التي جاءت تشكو زوجها أنه مشتغل بالعبادة عنها فقال: أي كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضى له ثلاثة أيام بلياليهن يتعبد فيها، ولها يوم وليلة، فقال عمر: نعم القاضي أنت. وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعًا، يؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو "ولزوجك عليك حق" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>