للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرينة (١). وإن علم أن ثم منكرًا يقدر على

تغييره حضر وغيره، وإلا أبى. وإن حضر ثم علم به أزاله،

(١) (أو قرينة) ولو من بيت قريب أو صديق لم يجزه عنه، لحديث عمر"من دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>