للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسن بشاة فأقل (١)، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره (٢) إليها إن عينه

ولم يكن ثم منكر (٣) فإن دعا الجفلى (٤) أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت

الإِجابة (٥). ومن صومه واجب دعا وانصرف (٦)، والمتنفل يفطر إن جبر (٧) ولا يجب

الأكل. وإباحته متوقفة على صريح إذن أو

(١) (بشاة فأقل) من شاة، لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت "أولم ولو بشاة" وأولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على صفية بحيس وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين عن أنس.

(٢) (يحرم هجره) بخلاف رافضى متجاهر بمعصية إن دعاه، وذكر الشيخ في فتاويه أنه لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلى، ولا تجب دعوته.

(٣) (ولم يكن ثم منكر) لحديث أبي هريرة يرفعه "شر الطعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب فقد عصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" رواه مسلم، وعن ابن عمر مرفوعًا "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها" متفق عليه.

(٤) (فإن دعا الجفلى) فلا تجب الإجابة، وحديث أنس يدل على عدم الكراهة. قال: "تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بأهله فصنعت أم سليم حيسًا فذهبت به إلى رسول لله - صلى الله عليه وسلم - فقال ادع فلانًا وفلانًا ومن لقيت فدعوت من سمى ومن لقيت" متفق عليه.

(٥) (كرهت الإِجابة) لأن المطلوب إذلال أهل الذمة، وسائر الدعوات مباحة، غير عقيقة فتسن، ومأتم فتكره.

(٦) (دعا وانصرف) لحديث أبي هريرة يرفعها إذا دعى أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليدع، وإن كان مفطرًا فليطعم" رواه أبو داود.

(٧) (إن جبر) قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، لقوله عليه الصلاة والسلام لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال إني صائم "أخوكم وتكلف لكم، كل ثم صم يومًا مكانه إن شئت".

<<  <  ج: ص:  >  >>