للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يتعلق بمصلحته (١)، ومن أحاط مواتًا (٢) أو حفر بئرًا فوصل إلى الماء (٣) أو أجراه إليه من عين أو

(١) (لم يتعلق بمصلحته) وهو الصحيح من المذهب وبه قال الشافعي، لعموم قوله "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" لأنه عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث العقيق وهو يعلم أنه من عمارة المدينة، والرواية الثانية لا يملك، وبه قال أبو حنيفة والليث.

(٢) (ومن أحاط مواتًا) بأن أدار حوله حائطًا منيعًا بما جرت العادة به فقد أحياه، وهذا الصحيح من المذهب، لما روى الحسن عن سمرة مرفوعًا "من أحاط حائطًا على أرض فهي له" رواه أحمد وأبو داود.

(٣) (فوصل إلى الماء) فقد أحياه، قال في التلخيص وغيره: وإن خرج الماء استقر ملكه إلا أن يحتاج إلى طى فتمام الإِحياء طيها. اهـ منتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>