للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فمن أحياها. ملكها من مسلم وكافر (١) بإذن الإِمام وعدمه (٢) في دار الإِسلام وغيرها. والعنوة كغيرها (٣)، ويملك بالإِحياء ما قرب من عامر إن

(١) (من مسلم وكافر) من أهل الذمة فيملكون ما أحيوا على الصحيح من المذهب، وبه قال أبو حنيفة وقال مالك: لا يملك الذمى بالإحياء في دار الإِسلام اختاره ابن حامد، ولنا عموم قوله "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" رواه أبو داود ومالك وغيرهما، لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة، وأما أهل الحرب فلا يملكون بالاحياء في دار الإِسلام.

(٢) (بإذن الإمام وعدمه) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة لا يملكه إلا بإذن الإِمام، ولنا عموم الأحاديث، ولأنها عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن كأخذ الحشيش والحطب.

(٣) (والعنوة كغيرها) إلا ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج فلا تملك بالإِحياء لأنهم صولحوا في بلادهم فلا يجوز التعرض لشئ منها بحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>