للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، ولا

يجبر من أبى قلع الصبغ (١)، ولو قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة (٢)، وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه، وإن

(١) (من أبى قلع الصبغ) وقال أصحابنا: له ذلك وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ليس له أخذه لأن فيه إضرارًا بالثوب المغصوب فلم يمكن منه.

(٢) (بالغرامة) لأنه ببيعه إياه غره وأوهمه أنها ملكه فكان ذلك سببًا في بنائه وغرسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>