للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) وإن خلط بما لا يتميز كزيت، أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب، أولت سويقًا بدهن أو عكسه (١) - ولم تنقص القيمة ولم تزد - فهما شريكان بقدر ماليهما فيه (٢)، وإن نقصت القيمة ضمنها،

(١) (أو عكسه) بأن غصب دهنًا ولت به سويقًا.

(٢) (بقدر ماليهما فيه) هذا المذهب، فيباع ويوزع الثمن على القيمتين، وكذا لو خلط نقدًا بمثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>