أو صار الحب زرعًا أو البيضة فرخًا والنوى غرسًا وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه. وإن خصى الرقيق رده مع قيمته (١)، وما نقص
بسعر لم يضمن (٢)، ولا بمرض عاد ببرئه (٣)،
(١)(مع قيمته) هذا المذهب، وكذا لو قطع يديه أو ما تجب فيه الدية من الحر لزمه رده ورد قيمته كلها وبهذا قال مالك والشافعي.
(٢)(لم يضمن) هذا المذهب وبه قال جمهور العلماء، وعنه يضمن وبه قال أبو ثور وابن أبي موسى والشيخ، لأنه يضمنه إذا تلفت العين. ولنا أنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء كما لو لم تنقص.
(٣)(ببرئه) هذا المذهب قدمه في الفروع ونصه يضمن وحكى الحارثي وجهًا للشافعية بالضمان وقواه.