أو غرس لزمه القلع (١) وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. ولو غصب جارحًا أو عبدًا أو فرسًا فحصل بذلك
صيدًا فلمالكه (٢). وإن ضرب المصوغ (٣) ونسج الغزل وقمر الثوب أو صبغه ونجر
الخشب ونحوه
(١)(لزمه القلع) إذا طالبه المالك، لا نعلم فيه خلافًا لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس لعرق ظالم حق" رواه الترمذي وحسنه، ويلزمه رد الأرض إلى ما كانت عليه والحكم فيما إذا بنى في الأرض كالحكم فيما إذا غرس فيها.
(٢)(فلمالكه) هذا الصحيح من المذهب، وقيل. هو للغاصب وعليه الأجرة، وهو احتمال في المغني، قال في حاشية شرح الزاد: تتمة لو زرع الغاصب في الأرض شجرًا بنواه فالمنصوص عن أحمد وعليه الأصحاب أنه له، كما في الغراس، ويحتمل كونه لرب الأرض لدخوله في عموم أخبار الزرع، قاله الحارثي واقتصر عليه في الأنصاف، قال المنقول من جواب لشيخنا: اعلم أن الغرس النابت في الأرض المأجورة أو الموقوفة لم نظفر فيه بنص وتعبنا من زمن، وأرسلنا للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي المفتي فيمن استأجر أرضًا مدة طويلة فنبت فيها غراس الظاهر سقوطه في مدة الإِجارة ما حكمه؟ فأجاب: إذا وقع منه نوى في الأرض المذكورة ولم يعرض عنه كان النابت ملكًا للمستأجر إن تحقق أن النوى ملكه، وإن لم يتحقق أو أعرض عنه وكان ممن يصح إعراضه فهو لصاحب الأرض، وإن نما بعمل المستأجر. وفى المستوعب: ولو أعاره أرضا ببيضاء ليجعل فيها شوكًا أو دواب فتناثر فيها حب أو نوى فهو للمستعير ويجبر على قلعه، فيؤخد منه عدم وقفيته إذا نبت بعد الوقف أو الإِجارة في الأرض الوقف، وأنه للمستأجر إذا نبت ونما بعمله اهـ.
(٣)(المصوغ إلى آخره) هذا الصحيح من المذهب وبه قال الشافعي لأن عين المغصوب فيه قائمة فلزم ردها إليه، فعلى هذا لا شيء للغاصب بعمله سواء زادت العين أو لم تزد وهذا مذهب الشافعي، وعنه يكون شريكًا في الزيادة اختاره الشيخ.