للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أجرتها (١)،

ويضمن أيهما شاء (٢)، وإن أركب منقطعًا للثواب لم يضمن (٣). وإذا قال أجرتك قال بل

(١) (وعلى معيرها أجرتها) لأن للمالك الرجوع بأجرة المثل، هذا إذا لم يعلم الثاني الحال بل ظنها ملك المعير واستقر ضمان المنفعة على الأول لأنه غر الثاني بدفعها له، وإن كان عالمًا بأن لها مالكًا لم يأذن في إعارتها استقر ضمان المنفعة أيضًا على الثاني، وكذا لو أجرها بلا إذنه.

(٢) (ويضمن أيهما شاء) ويستقر الضمان على الثاني بكل حال لأنه قبضها على أنها مضمونة عليه، فإن ضمن الأول رجع على الثاني.

(٣) (لم يضمن) لأن يدربها عليها لم ينفرد راكبها بحفظها إشارة إلى الفرق بين هذه وبين ما إذا ركبها غير منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>