للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يرد إن سقط إلا بإذنه. وتضمن العارية (١) بقيمتها يوم تلفت - ولو شرط نفى ضمانها (٢) - وعليه مؤنة ردها (٣)، لا المؤجرة، ولا يعيرها (٤)، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها

(١) (وتضمن العاربة) هذا المذهب سواء تعدى المستعير فيها أو لم يتعد، روى عن ابن عباس وأبي هريرة وبه قال الشافعي وإسحق. زوائد.

(٢) (نفى ضمانها) هذا المذهب وبه قال الشافعي. زوائد.

(٣) (وعليه مؤنة ردها) لقوله عليه الصلاة والسلام "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أبو داود.

(٤) (ولا يعيرها) هذا الصحيح من المذهب وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وفى الآخر له ذلك وهو قول أبى حنيفة وحكاه صاحب المحرر قولًا لأحمد، وقال مالك: إذا لم يعمل بها إلا الذي كان يعمل الذي أعيرها فلا ضمان. ولنا أن العارية إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها غيره، وفارق الإِجارة فإنه ملك الانتفاع بها على كل وجه فملك أن يملكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>