للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها (١)

وأن يعقد على

(١) (في غير الدار ونحوها) مما يصح السلم فيه، فلو استأجر دارًا فلا بد من رؤيتها، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>