للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والغناء (١) وجعل داره كنيسة

أو لبيع الخمر. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه (٢)، ولا تؤجر المرأة

نفسها بغير إذن زوجها.

(١) (والغناء) وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية.

(٢) (أطراف خشبه عليه) إذا كان الخشب معلومًا والمدة معلومة وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، ولنا أن هذه مقصودة مقدور على تسليمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>