فلا يصح حالًا (١) ولا إلى الحصاد والجذاذ (٢) ولا إلى يوم (٣)، إلا في شئ يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما (٤). (الخامس) أن يوجد غالبًا في محله (٥)
ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه
(١)(حالًا) هذا المذهب وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة. وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يجوز حالًا، وهو رواية عن أحمد كبيوع الأعيان، وهذا اختيار الشيخ بشرط أن يكون المسلم فيه ملك المسلم إليه.
(٢)(والجذاذ) هذا المذهب لقول ابن عباس: لا تبايعوا إلى الحصاد والجذاذ ولا تبايعوا إلا إلى شهر معلوم لأن ذلك يختلف، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر. وقال مالك وابن أبي ليلى وأبو ثور: يصح.
(٣)(ولا إلى يوم) لأن المسلم إنما يكون لحاجة المفاليس الذين لهم ثمار أو زروع أو تجارات ينتظرون حصولها ولا يحصل في المدة اليسيرة.
(٤)(كخبز ولحم ونحوهما) وبه قال مالك، فإن الحاجة داعية إلى ذلك، فإن قبض البعض وتعذر الباقى رجع بقسطه من الثمن.
(٥)(في محله) بكسر الحاء: وقت حلوله غالبًا، سواء كان موجودًا حال العقد أو معدومًا.