للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحداثته وقدمه. ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه (الثالث) ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح (١). (الرابع) ذكر أجل معلوم له. وقع في

الثمن.

(١) (لم يصح) هذا المذهب لأنه مبيع يشترط معرفة قدره فلم يجز بيعه بغير ما هو مقدر به في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>