للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) ويتعينان بقوله "هذا هدي أو أضحية" لا بالنية (١). وإذا تعينت لم يجز بيعها (٢) ولا هبتها

(١) (لا بالنية) أو تقليده، وبهذا قال الثورى وإسحق، لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ.

(٢) (لم يجز بيعها) لأنه جعلها لله فلم يجز بيعها كالوقف، إنما إبدالها بجنسها، وأما الحديث فيحمل أنه أشرك عليًا قبل أن جاء بها أو أن عليًا جاء ببدن فاشتركا في الجميع أو أشركه في ثوابها وأجرها قاله في الشرح. زوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>