للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول، باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك" ويتولاها صاحبها أو

يوكل مسلمًا ويشهدها. ووقت الذبح بعد صلاة العيد (١) أو قدره إلى يومين بعده.

ويكره في ليلتهما (٢)، فإن فات قضى واجبه (٣).

(١) (بعد صلاة العيد) لما روى جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، وفي حديث البراء "ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى" متفق عليه.

(٢) (ويكره في ليلتهما) وهو مذهب مالك وقال به الخرقى. زوائد.

(٣) (قضى واجبه) وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته لأن حكم القضاء حكم الأداء وسقط التطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>