للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتأخير سحور وتعجيل

فطر (١) على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعًا، ولا يجوز إلى رمضان آخر (٢) من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم (٣) وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه (٤).

(١) (وتعجيل فطر) لما روى زيد بن ثابت قال "تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر خمسين آية" متفق عليه. وحديث سهل في الزوئد.

(٢) (إلى رمضان آخر) له تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر، لما روت عائشة قالت "كان يكون عليَّ الصوم من شهر رمضان فلا أقضيه حتى يأتى شعبان" متفق عليه.

(٣) (مسكين لكل يوم) إذا كان لغير عذر، يروى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة. وبه قال مالك والثوري والأوزاعى والشافعى وإسحاق، وقال الحسن والنخعى وأبو حنيفة: لا فدية عليه. ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف عن غيرهم خلافهم.

(٤) (لوليه قضاؤه) وهذا قول ابن عباس وأبى عبيد وأبى ثور، وقال مالك والأوزاعى وابن عطية: يطعم عنه لما ذكرنا في صوم رمضان. ولنا ما روى البخاري عن ابن عباس قال "قالت امرأة يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى عنها؟ قالت نعم. قال: فصومي عن أمك" وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق بالاتباع وفيها غنىً عن كل قول.

<<  <  ج: ص:  >  >>