(ويحرم) استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان (١)، ولبثه فوق حاجته، وبونه في طريق وظل نافع (٢) وتحت شجرة عليها ثمرة.
ويستجمر بحجر ثم يستنجى بالماء (٣): ويجزئه الاستجمار (٤) إن لم يعد الخارج موضع العادة (٥).
(١)(في غير بنيان) أي الفضاء، وهذا قول أكثر العلماء. روى أبو أيوب قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا" قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله، متفق عليه. وعن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا جنس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها" رواه مسلم.
(٢)(وظل نافع) لما روى معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل" رواه أبو داود رابن ماجه، وعن أبي هريرة نحو عند مسلم.
(٣)(بالماء) الجمع بين الماء والحجر أفضل لأن الحجر يزيل ما غلظ من النجاسة والماء يزيل ما بقى، وروى أحمد عن عائشة أنها قالت للنساء "مرن بأزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله، وصححه الترمذي.
(٤)(الاستجمار) يجزى أحدهما في قول أكثر أهل العلم، لما روى أنس قال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء" متفق عليه.
ومتى أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
(٥)(موضع العادة) لقول علي: إنكم كنتم تبعرون بعرًا، وإنكم اليوم تثلطون ثلطًا، فأتبعوا الماء الأحجار.