للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويكره) دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض (١)، وكلامه فيه (٢)، وبوله في شق ونحوه (٣)، ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه

واستجماره بها (٤)، واستقبال النيرين

(١) (قبل دنوه من الأرض) لما روى أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض".

(٢) (وكلامه فيه) لما روى ابن عمر قال "مر بالنبى - صلى الله عليه وسلم - رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه" رواه مسلم، وروى أبو سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالا لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك" رواه أبو داود.

(٣) (في شق ونحوه) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى أن يبال في الجحر" رواه أبو داود، قال قتادة: يقال أنها مساكن الجن رواه أحمد.

(٤) (واستجماره بها) لما روى أبو قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>