للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذى لوحل (١)

(١) (خشية التأذى لوحل) متى تضرر بالسجود على الأرض لأجل الوحل وخاف من تلوث بدنه وثيابه بالطين والبلل جاز له الإيماء بالسجود إن كان راجلًا والصلاة على راحلته، وقد روى عن أنس أنه صلى على دابته في ماء وطين، وفعله جابر بن زيد، قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، لما روى يعلي بن أمية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه صلى - والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم - على راحلته وأصحابه على ظهور دوابهم يومؤن إيماء". رواه الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>