للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائمًا وسجود قاعدًا ولمريض

الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب (١) مسلم. ولا تصح صلاته

قاعدًا

(١) (بقول طبيب) وهذا قول جابر بن زيد والثوري وأبي حنيفة، قال القاضي وهو قياس المذهب، وقال مالك والأوزاعي لا يجوز، لما روى ابن عباس أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال: إن صبرت على سبعة أيام لم تصل إلا مستلقيًا داويت عينك ورجوت أن تبرأ، فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكل قال له إن مت في هذه الأيام ما الذي تصنع بالصلاة فترك معالجة عينه، ولنا أنه عليه الصلاة والسلام صلى جالسًا لما جحش شقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>