شرع في القراءة حرم الرجوع (١) وعليه السجود للكل (٢). ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب (٣) أو زيادة. ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإِمامه (٤). وسجود السهو لما يبطل عمده واجب (٥). وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام
(١)(حرم الرجوع) في قول أكثر أهل العلم، لأن القراءة كن مقصود فإن رجع عالمًا عمدًا بطلت صلاته، لا ناسيًا وجاهلًا، وإن فعله يعتقد جوازه لم تبطل.
(٢)(السجود للكل) لحديث المغيرة، ولما روى عبد الله بن بحينة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر، فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم" متفق عليه.
(٣)(في ترك واجب) في أحد الوجهين، قاله ابن حامد: لأن الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، والثاني يلزمه السجود.
(٤)(تبعًا لإمامه) لما روى عن ابن عمر مرفوعا قال "ليس على من خلف الامام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه" رواه الدارقطني.
(٥)(واجب) لقوله عليه الصلاة والسلام "ثم ليسجد سجدتين" لأن الأمر للوجوب.