ككلام. وإن نفخ (١) أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة (٢) فبان حرفان بطلت.
(فصل) ومن ترك ركنًا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبًا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة (٣) وإن نسى التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا، فإن استتم قائمًا كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع (٤)، وإن
(١)(وإن نفخ) واختار الشيخ أن النفخ ليس من الكلام، ولو بان حرفان فأكثر فلا تبطل به وهو رواية عن أحمد.
(٢)(من غير حاجة) وعنه أن النحنحة لا تبطل الصلاة مطلقًا بأن حرفان أو لا، واختاره الموفق، وروى عن علي قال "كان لي ساعة في السحر أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها فإن كان يصلي يتنحنح، فكان ذلك إذني" رواه الخلال.
(٣)(ركعة كاملة) ما لم يكن المتروك تشهدًا أخيرًا أو سلامًا فيأتي به ويسجد ويسلم.
(٤)(لزمه الرجوع) لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي قال "إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، فإذا استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو" رواه أبو داود وابن ماجة وبه قال الشافعي، وقال مالك إن فارقت إليتاه الأرض لم يرجع والأول أولى، ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به بعد قيامه ويلزمهم متابعته في القيام، ولو رجع للتشهد بعد شروعه في القراءة لم يتابعوه لأنه أخطأ تبطل بفعله هذا.